العلامة المجلسي
285
بحار الأنوار
المتقين ( 1 ) . 39 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك ( 2 ) . 40 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها ؟ قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة ( 3 ) . 41 - قال : وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي ( 4 ) . 42 - الخصال : في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال : لا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره ، وفيه : والهدي للمتمتع فريضة ( 5 ) . 43 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس به ( 6 ) . 44 - المحاسن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله ( 7 ) . 45 - علل الشرائع : العطار ، عن أبيه ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن يونس ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال : لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا
--> ( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ص 440 والآية في سورة الحج : 22 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 70 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 104 . ( 4 ) نفس المصدر ص 105 . ( 5 ) الخصال ج 2 ص 394 . ( 6 ) علل الشرائع ص 438 . ( 7 ) المحاسن ص 320 .